فهرس الكتاب

الصفحة 2626 من 3562

أحمد والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال: على شرط الشيخين ، وصحح جماعة إرساله .

ومع ذي الفرض له فرضه للنص وبعده ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ ؛ لأنها له مع عدم الفروض ، فكذا مع وجودها ، أو ثلث ما بقي ؛ لأن ما أخذ بالفرض كأنه معدوم قد ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع أو سدس الكل ؛ لأنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره من باب أولى .

وضابطه: أنه متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة ، وإن نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ، ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث الباقي ، وإن نقصت على النصف فلا حظ له في السدس ، وإن كان الفرض النصف فقد استوى السدس وثلث الباقي ، وإن كان الإخوة اثنين والفرض النصف استوت الأحوال كلها ، وإن لم يبق سوى السدس أخذه الجد ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أطعمه السدس . ولا ينقص عنه [1] في قول العامة .

وحكى الشعبي عن ابن عباس أنه كأخ مطلقًا ؛ فقال في سبعة إخوة وجد: الجد ثامنهم .

وسقط ولد الأب أي من الإخوة والأخوات كأم وابنتين وجد وأخت وأخ ، إلا في الأكدرية قيل: سميت به ؛ لتكدير أصول زيد في الأشهر عنه ؛ لكونه لا يفرض للأخت مع الجد إلا فيها ، ولا يعيل مسائل الجد وأعالها ، وأيضًا فإنه جمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب .

وقيل: إن زيدًا كدر على الأخت ميراثها فأعطاها النصف ثم استرجعه منها .

وقيل: إن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه: أكدر ، فأخطأ فيها .

وقيل: اسم المرأة الكدرة .

وقيل: اسم زوجها .

وقيل: اسم السائل .

(1) ... زيادة من المبدع 6/121 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت