فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 3562

ستة وللجد عشرة والأخت من الأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان على الأخ من الأب وأخته لا تصح فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانية وترجع بالاختصار إلى نصفها أربعة وخمسين ؛ لأنها تتفق وتسمى مختصرة زيد .

فإن كان معهم أخ آخر فللأم السدس ثلاثة ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، وللأخت من الأبوين النصف تسعة ، يبقى سهم لأولاد الأب ، على خمسة لا تصح عليهم ، فاضربها في ثمانية عشر صحت من تسعين ، فكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في خمسة ، وتسمى تسعينية زيد .

وهذا التفريع كله على مذهب زيد ؛ لأنه يورث الإخوة مع الجد . وقد نص الإمام أحمد على بعض ذلك وعلى معناه تبعًا له .

مسائل:

أم وأختان وجد: المقاسمة خير له ، يبقى خمسة على أربعة ، وتصح من أربعة وعشرين .

بنت وأخ وجد: للبنت النصف ، والباقي بينهما نصفين . فإن كان معهما أخته فالباقي بينهم على خمسة .

بنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأخت وجد: للبنتين الثلثان ، والباقي بينهما على ثلاثة . وتصح من تسعة . فإن كان مكانها أخ فالباقي بينهما نصفين ، وتصح من ستة ، وإن كان أختان صحت من اثني عشر . ويستوي السدس والمقاسمة .

زوجة وبنت وأخت وجد: الباقي بين الأخت والجد على ثلاثة . وتصح من ثمانية . فإن كان مكان الأخت أخ أو أختان فالباقي بينهم ، وتصح مع الأخ من ستة عشر ومع الأختين من اثنين وثلاثين . وإن زادوا فُرض للجد السدس فانتقلت إلى أربعة وعشرين ، ثم تصح على المنكسر عليهم . وإن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأم وجد فرضت للجد السدس يبقى للإخوة والأخوات سهم وتصح من أربعة وعشرين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت