فهرس الكتاب

الصفحة 2634 من 3562

البعدى ، أو الأقرب يحجب الأبعد كالآباء والأبناء . وظاهره: أن القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم وهو أشهر الروايتين ونصره في المغني والشرح وغيرهما وهو قول أهل العراق .

وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم بل تشاركها . وبه قطع القاضي في جماعة وصححه ابن عقيل وهي المنصوصة ، حتى أن القاضي في الروايتين لم يحك الأولى إلا عن الخرقي ؛ لأن الأب التي تدلي به الجدة من قبل الأم فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها ، وبهذا فارقت القربى من قبل الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الجدات .

وأجيب بأن قولهم: الأب لا يسقطها ؟ قلنا: لأنهن لا يرثن ميراثه ، وإنما يرثن ميراث الأمهات ، لكونهن أمهات ، ولذلك أسقطتهن الأم .

أم أم وأم أم أب الميراث للأولى بلا نزاع . أم أم وأم أم أم الميراث للأولى على الأولى وعلى الثانية هو مشترك بينهما .

ولا يرث أكثر من ثلاث جدات . قاله الإمام أحمد من غير زيادة .

روي عن علي وابن مسعود وزيد ؛ لما روى سعيد عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) ) [1] . وأخرجه أبو عبيد والدارقطني .

وأشار إليهم المصنف بقوله: (( ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ) ). يؤيده: ما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم قال: (( كانوا يورثون من الجدات ثلاثًا ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) ) [2] .

وقال جماعة من العلماء: لا يرث أكثر من جدتين ، وحكاه الزهري عن العلماء .

وعن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة ، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم .

قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة ، وهو رواية المزني عن الشافعي ، ويحتمله

(1) ... أخرجه سعيد بن منصور في الفرائض ، باب الجدات 1/54ح79 . والدارقطني في الفرائض 4/91ح76 .

(2) ... أخرجه سعيد بن منصور في الفرائض ، باب الجدات 1/57ح94 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت