فهرس الكتاب

الصفحة 2633 من 3562

وإنما ذكره في آخر باب العصبات . ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في محله .

فصل في الجدات

قال: ( ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأمهاتهن السدس ، ولإحداهن السدس . فإن تحاذين فلهن ومن قربت فلها ) .

ش: أما كون الجدات ترث أم الأم . . إلى آخره ؛ فلما روى قبيصة بن ذؤيب قال: (( جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها . فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء . فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس . فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فشهد مثله فأنفذه لها . ثم جاءت الثانية إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء لكن هو ذاك السدس فإذا اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) ) [1] . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .

وعلم منه أنهن لا يزدن على السدس فرضًا ؛ لما روى سعيد ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: (( جاءت الجدتان [2] إلى أبي بكر . فأعطى أم الأم دون الأب . فقال له عبدالرحمن بن سهل وكان شهد بدرًا: يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها . فجعل أبو بكر السدس بينهما ) ) [3] .

وهذا إجماع . وشرطه إذا تحاذين ؛ لأنه إذا كان فيهن أقرب كان الميراث لها . ولا خلاف في توريث جدتين أم الأم وأم الأب ، وكذا إن علتا وكانتا في القرب سواء ؛ كأم أم أم وأم أم أب ومن قربت فلها الميراث دونهن ، سواء كانا من جهة واحدة فهو للقربى إجماعًا ، وكذا إن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فبالاتفاق أن الميراث لها دون

(1) ... أخرجه أبو داود في الفرائض ، باب في الجدة 3/121ح2894 . والترمذي في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجدة 4/420ح2101 . وابن ماجة في الفرائض ، باب ميراث الجدة 2/909ح2724 .

(2) ... في الأصل: الجدة .

(3) ... أخرجه مالك في الفرائض ، باب ميراث الجدة 2/407ح5 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت