فهرس الكتاب
قال: ( وإن انكسرت سهام فريقين أو أكثر ضربت أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين أو وفقهما أو بعض المتباين في بعضه إلى آخره ، ووفق المتوافقين في كل الآخر ، ثم وفقهما فيما بقي ، ثم في المسألة وإن عالت . وللذكر من غير ولد الأم مع أنثى كاثنين ) .
ش: لا يخلو من أربعة أقسام: إما المماثلة ، أو المناسبة ، أو التباين ، أو الموافقة .
مثال الأول: كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها ، وطريق قسمتها كطريق القسمة فيما إذا كان المكسر على فريق واحد ؛ كثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لأب: لولد الأم الثلث ، والباقي لولد الأب . أصلها من ثلاثة ، سهم كل فريق منهم لا ينقسم ولا يوافق ، فيكتفى بأحد العددين وهو ثلاثة ، فاضربها في أصل المسألة تكن تسعة: لولد الأم سهم في ثلاثة بثلاثة لكل واحد سهم ، ولولد الأب اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان مثل ما كان لجماعتهم .
ولو كان ولد الأب ستة وافقت سهامهم بالنصف ، فيرجع عددهم إلى ثلاثة ، وكان العمل كما ذكرنا .
وإن كانت متناسبة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه اجتزأت بأكثرها ، وضربته في المسألة وعولها إن كانت عائلة ؛ كجدتين وأربعة إخوة لأب: للجدتين السدس ، وللإخوة ما بقي . أصلها من ستة ، وعددهم لا يوافق سهامهم ، وعدد الجدات نصف عدد الإخوة ، فاجتزئ بالأكثر وهو أربعة ، واضربه في أصل المسألة تكن أربعة وعشرين: للجدات سهم في أربعة بأربعة ، وللإخوة خمسة في أربعة بعشرين لكل واحد خمسة .
ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقتهم سهامهم بالأخماس ، فيرجع عددهم إلى أربعة ، والعمل كذلك .
ومسألة العول: اثنا عشر أختًا لأب وثلاث أخوات لأم وست جدات ، المسألة من ستة وتعول إلى سبعة ، والثلاث ربع الاثني عشر والستة نصفها ، فاضرب اثني عشر في سبعة تكن أربعة وثمانين .
وإن كانت متباينة لا يماثل أحدها صاحبه ولا مناسبة ولا موافقة ضربت بعضها في بعض ، فما بلغ فهو جزء السهم ، ضربته في المسألة ، فما بلغ فمنه تصح . أم وثلاثة إخوة