فهرس الكتاب
ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين:
أحدهما: الفاضل .
والثاني: معرفة جزء السهم . وهو يتوقف على مقابلتين:
أحدهما: مقابلة السهام من مسألة التأصيل ورؤوس أصحابها .
والثاني: مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر . حيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه ، سواء بقي أو رجع إلى وفق .
وعلم منه أنه إذا انقسمت سهام كل وفق عليهم فلا يحتاج إلى الضرب ؛ بأن يترك الميت زوجة وثلاثة إخوة فالمسألة من أربعة ، للمرأة الربع سهم والباقي للإخوة لكل واحد سهم ومثله كثير .
قال: ( إذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب العدد أو وفقه لسهامه في المسألة وإن عالت وسهم الفرد في العدد أو الوفق فما ارتفع فله ) .
ش: كزوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس ، وللإخوة سهمان ، لا يصح ولا يوافق ، فاضرب عددهم وهم ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة تكن ثمانية عشر .
وإن عالت تضرب عددهم في أصل المسألة وعولها ؛ كزوج وأم وخمس بنات أصلهم من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر: للزوج الربع ثلاثة ، وللأم السدس اثنان ، وللبنات الثلثان ثمانية ، لا ينقسم على عددهن ولا يوافق ، فاضرب خمسة في ثلاثة عشر تكن خمسة وستين ، ثم تعتبر لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم ففي الأولى لكل أخ سهمان ، وفي الثانية لكل بنت ثمانية . إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء كما لو كان الإخوة أربعة ، فإن سهامهم توافقهم بالنصف وهو اثنان ، فيجزئك ضرب وفق عددهم ثم تعتبر لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم: فزوجة وأربعة عشر ابنًا: للزوجة الثمن ، والباقي وهو سبعة للبنين ، لا يصح ويوافق بالأسباع ، فاضرب وفق البنين وهو سهمان في ثمانية تكن ستة عشر: للزوجة سهم في اثنين باثنين ، وللبنين سبعة في اثنين بأربعة عشر ، لكل ابن سهم وهو وفق ما كان لجماعتهم ؛ لأن الذي كان لجماعتهم سبعة ووفقها هنا سهم ؛ لأن الموافقة بالأسباع .