فهرس الكتاب

الصفحة 2743 من 3562

في ثلاثة عشر بمائة وستة وخمسون ، وبالاختصار إلى مائتين وستة عشر ؛ لأن السهام كلها تتفق بالأسداس ، وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذه المسائل ؛ لأنها مثلها معنى فكذا يجب أن يكون مثلها عملًا .

مسألة: ثلاثة إخوة لأب ادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه فصدقها الأكبر ، وقال الأوسط: هي أخت لأم ، وقال الأصغر: هي أخت لأب: فالأكبر يدفع إليها نصف ما في يده ، ويدفع الأوسط سدس ما في يده ، ويدفع الأصغر سبع ما بقي . وتصح من مائة وستة وعشرين ؛ لأن أصل مسألتهم من ثلاثة ، ومسألة الأكبر من اثنين ، والثاني من ستة ، والثالث من سبعة ، والاثنان داخلان في الستة فتضرب ستة في سبعة باثنين وأربعين ، فهذا ما في يد كل واحد منهم ، فتأخذ من الأكبر أحدًا وعشرين ، ومن الأوسط سبعة وهو السدس ، ومن الأصغر ستة وهو السبع فصار لها أربعة وثلاثون [1] .

فرع: إذا مات رجل وخلف ابنين ، فمات أحدهما وترك بنتًا ، فأقر الباقي بأخ له من أبيه ، ففي يده ثلاثة أرباع المال ، وهو يزعم أن له ربعًا وسدسًا ، فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به . فإن أقرت به البنت وحدها ففي يدها الربع ، وهي تزعم أن لها السدس ، يفضل في يدها نصف السدس تدفعه إلى المقر به .

باب ميراث القاتل

عقد هذا الباب لبيان إرث القاتل وعدمه ، وهو المقصود بالترجمة ، وكان ينبغي أن يعبر بالنفي .

والقتل على ضربين: مضمون وغير مضمون . فالمضمون يوجب الحرمان ، وهو المعبر عنه بقوله:

( من انفرد بقتل موروثه ، أو شارك فيه مباشرة أو سببًا ، بلا حق: لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة . والمكلف وغيره سواء ) .

ش: أما كون القتل يمنع القاتل الإرث في الجملة ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن

(1) ... في الأصل: وثمانون . والصحيح ما أثبتناه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت