فهرس الكتاب
مسألة الإنكار وهو ثلاثة بثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر من الاثنين والسبعين: للأخ منها ستة ضعف نصيبها يبقى سبعة لا يدعيها أحد لاستكمال كل واحد حقه ففيها ثلاثة أوجه:
أحدها: تقر في يد المقر على اختيار المصنف . قدمه في الشرح والفروع ؛ لأنه لا يدعيها أحد .
والثاني: تؤخذ إلى بيت المال ؛ لأنه موضع الأموال التي لا أرباب لها .
والثالث: تقسم بين المقر به والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم ؛ لأن هذا المال لا يخرج عنهم ، فإن المقرة إن كانت صادقة فهو للزوج والأختين من الأم ، وإن كانت كاذبة فهو لها ، وإذا كان لهم لا يخرج عنهم قسم بينهم على قدر الاحتمال ، كما قسمنا ميراث الخنثى وبين من معه على ذلك .
فعلى هذا يكون للمقرة النصف ، وللزوج والأختين من الأم النصف ، بينهم على خمسة ؛ لأن هذا في حال للمقرة وفي حال لهما ، فيقسم بينهم نصفين ، ثم يجعل نصف الزوج والأختين من الأم على خمسة ؛ لأن له النصف ولهما الثلث ، وذلك خمسة في ستة فيقسم السبعة بينهم على عشرة ، للمقرة خمسة ، وللزوج ثلاثة ، وللأختين سهمان . فإذا أردت تصحيح المسألة فاضربها وهي اثنان وسبعون في عشرة ، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في عشرة ومن له شيء من عشرة مضروب في سبعة . فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعي اثني عشر ؛ لأن له النصف وهو هنا ستة وثلاثون معه منها أربعة وعشرون بقي ما ذكر ، والأخ يدعي ستة ؛ لأنه هو وأختاه يدعون أربعة من أربعة وعشرين مضروبة في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة تكن اثنا عشر ، له نصفها يكونان ثمانية عشر ، ولا تنقسم عليهما الثلاثة عشر ولا توافقها ، فاضرب ثمانية عشر لانكسارها على المقسوم عليه في أصل المسألة وهو اثنان وسبعون تكن ألفًا ومائتين وستة وتسعين ، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر ، وكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر ، فللزوج أربعة وعشرون في ثمانية عشر بأربعمائة واثنين وثلاثين ، وللأختين من الأم مائتان وثلاثون ، وللمنكرة كذلك ، وللمقرة ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين ، وللأخ ستة في ثلاثة عشر بمائة وسبعون ، وللزوج اثني عشر