فهرس الكتاب

الصفحة 2741 من 3562

الإقرار في مسألة الإنكار تبلغ ستة وخمسين ، وتعمل على ما تقدم: للزوج أربعة وعشرون ، وللمنكرة ستة عشر ، وللمقرة سبعة ، وللأخ تسعة . فإن صدقها الزوج فقد ادعى أربعة ، والأخ أربعة عشر ، فاقسم التسعة على مدعاهما: للزوج سهمان ، وللأخ سبعة . ومع أختين لأم تصح من اثنين وسبعين: للزوج أربعة وعشرون ، ولولد الأم ستة عشر ، وللمنكرة ستة عشر ، وللمقرة ثلاثة يبقى معها ثلاثة عشر: للأخ ستة ، يبقى سبعة لا مدعي لها فتقر بيد المقرة ) .

ش: هذه المسألة أصلها من ستة وتعول إلى سبعة ، فإذا أقرت إحدى الأختين بأخ فاضرب مسألة الإقرار وهي ثمانية ناشئة من ضرب أربعة في اثنين في مسألة الإنكار وهي سبعة تكن ستة وخمسين ، واعمل على ما تقدم يكن للزوج أربعة وعشرون مرتفعة من ضرب ثلاثة وهي ماله من مسألة الإنكار في ثمانية ، وللمنكرة ستة عشر مرتفعة من ضرب اثنين في ثمانية ، وللمقرة سبعة ؛ لأن لها من مسألة الإقرار سهم مضروب في مسألة الإنكار يبقى تسعة للأخ ؛ لأنها الفاضل .

فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة وهي تمام النصف ، والأخ يدعي أربعة عشر ؛ لأنه يدعي استحقاق ربع المال ، والمقر به من السهام تسعة ، فاقسمها على سهامهم المدعى به وهي ثمانية عشر لكل سهمين سهمًا للزوج سهمان مضافان إلى ما أخذه وهو أربعة وعشرون تكن ستة وعشرين ، وللأخ سبعة مضافة إلى ما أخذه .

فإن أقرت الأختان وأنكر الزوج دفع إلى كل أخت سبعة ، وإلى الأخ أربعة ، يبقى أربعة بقي إرثها للزوج وهو منكرها ، وفي ذلك ثلاثة أوجه ستأتي .

فإن كان معهم أختان لأم فتكون مسألة الإنكار من ستة وتعول إلى تسعة ، ومسألة الإقرار من أربعة وعشرين ؛ لأن فيها نصفًا وثلثًا ، وما بقي وهو سهم على أربعة لا تصح ولا توافق ، فاضرب ستة في أربعة تبلغ ذلك ، فإذا نظرت بينهما فهما متفقان بالأثلاث ، فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين: للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار وهي ثمانية تكن أربعة وعشرون مرتفعة مما ذكرنا ، وللأختين من الأم سهمان في ثمانية ستة عشر ، وللأخت المنكرة ستة عشر مرتفعة من ضرب اثنين في ثمانية ، وللمقرّة ثلاثة ؛ لأن لها سهمًا من مسألة الإقرار مضروب في وفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت