فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 3562

تشتره بعد ذلك: فمالها لأخيها نصفه بالنسب ونصفه بأنها مولاة أبيها .

ولو ماتت التي اشترته: فلأخيها النصف ، والباقي لموالي أمها .

فإن اشترت البنتان أباهما نصفين: عتق عليهما ، وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها . فإذا مات الأب فماله بين بنتيه بالنسب والولاء . فإن ماتت إحداهما بعد ذلك: فلأخيها النصف بالنسب ، ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها . فإن ماتت إحداهما قبل الأب ، ثم مات الأب: فصار لها ثلاثة أرباع مالها ، والربع الباقي لموالي أمها . فإن كانت إحداهما ماتت قبل أبيها: فمالها له ، ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها ؛ لأنها بنته ، ونصف الباقي وهو الربع ؛ لأنها مولاة ، يبقى الربع لموالي البنت التي ماتت قبله . فإن ماتت الباقية بعدهما فمالها لمواليها: نصفه لموالي أمها ، ونصفه لموالي أختها الميتة ، وهم أختها وموالي أمها ، فنصفه لموالي أمها وهو الربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة ، فهذا الجزء الدائر ؛ لأنه خرج من الميتة ثم دار إليها ففيه الوجهان السابقان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت