فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 3562

موسرًا ، ولغت القبلية ) .

ش: أما كونه إذا قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك يعتق عليهما ، وإن كان المعتق موسرًا ؛ فلأن عتق شريكه يقع مقارنًا للعتق المعلق ضرورة قوله: مع نصيبك فلم يجد للسراية محلًا ؛ لأنه لا يوجد بعد عتق الأول نصيبه . هذا المذهب .

قال في الفروع: والأصح عتقه عليهما . قال في المستوعب: قاله أصحابنا . قال الشارح: وهذا أولى ، وجزم به في الهداية والخلاصة والمحرر وغيرهم .

وقيل: يعتق كله على المعتق ؛ لأن إعتاق نصيبه شرط عتق نصيب شريكه فلزم أن يكون سابقًا عليه .

وأما كونه إذا قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل نصيبك يعتق عليهما وتلغى القبلية . أما الشريك فواضح . وأما المعلق ؛ فلأنه وصف العتق بصفة يستحيل وجودها ؛ لأنه علق في زمن ماض .

فعلى هذا يلغي ما حصل منه الفساد وهو قوله: قبله ويعمل منه ما أمكن ويصير كأنه قال: مع ، وهذه المسألة من زيادات المصنف على الشيخين .

وقال في المغني: إن هذا مقتضى قول أبي بكر والقاضي ، ومقتضى قول ابن عقيل أنه يعتق كله على المعتق ولا يقع إعتاق شريكه ؛ لأنه إعتاق في زمن ماض ، وأشار إلى مسألة: كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا وفيه بحث .

وقال السامري: يعتق جميعه على القائل ، ويضمن لشريكه قيمة نصيبه منه .

مسألتان:

الأولى: إذا كان نصف عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما ، فأعتق أحدهما في صحته: عتق ، ويسري إلى نصيب شريكه . فإن أعتق النصف الآخر عتق ؛ لأن وجوب القيمة في ذمته لا يمنع صحة عتقه . ولم يسر ؛ لأنه معسر .

الثانية: إذا قال لعبده: أنت حر متى شئت أو حيث شئت: لم يعتق حتى يشاء بالقول فورًا أو تراخيًا .

وكذا أنت حر إن شئت .

وقيل: يتوقف على المجلس ؛ لأنه بمنزلة التخير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت