فهرس الكتاب
ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ على المذهب المنصوص .
فروع:
الأول: ويشترط على المنصوص: أن يكون ممن يوطأ مثلها على ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن إبراهيم . وغيره يلزمه ولا يكون جنابة . وقد صرح بذلك ابن عقيل وصاحب التلخيص وأبو البركات في الشرح ، والسامري مقيدًا الجارية ببنت تسع ، والغلام بابن عشر . وظاهر إطلاق كلام المصنف وكثيرين: عدم الاشتراط ، وهو الذي أورده ابن حمدان مثله هنا .
تنبيه: شعبها الأربع قال الهروي: بين رجليها وبين شفريها . وقيل: بلغ جهده منها وهو موافق .
وقال الخطابي: الجهد اسم من أسماء النكاح فهاهنا: ثم نكحها والله أعلم .
الثاني: دخل في كلامه: لو كان نائمًا ، أو مجنونًا ، أو استدخلت امرأة الحشفة ، وهو كذلك . وهو المذهب . قاله في الفروع وغيره ؛ فيجب الغسل على النائم والمجنون . وقيل: لا غسل عليهما . قدمه في الرعاية وابن عبيدان فقالا: ولو استدخلت امرأة حشفة نائم أو مجنون أو بهيمة أو ميت: اغتسلت . وقيل: ويغتسل النائم إذا انتبه ، والمجنون إذا أفاق .
ودخل في كلامه أيضًا: لو استدخلت حشفة ميت أنه يجب عليه الغسل . وهو وجه ، فيعاد غسله . والصحيح من المذهب: أنه لا يجب بذلك غسل الميت . قدمه في الفروع .
وأما المرأة فيجب عليها الغسل في المسائل الثلاث .
قوله: (( من آدمي أو بهيمة مطلقًا ) )هذا المذهب وعليه علماؤنا ، حتى لو كان سمكة . حكاه القاضي في التعليق .
وقال ابن شهاب: لا يجب بمجرد الإيلاج في البهيمة غسل ولا فطر ولا كفارة . قال في الفروع: كذا قال ، ذكره عنه في باب ما يفسد الصوم وباب حد الزنا .
قوله: (( مطلقًا ) )يعني: دبرًا كان أو قبلًا ، من حي أو ميت . هذا المذهب نص عليه .