فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 3562

فيجب على الواطئ والموطوء . وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم .

وقيل: لا يجب . وأطلقهما الناظم .

وقيل: على الواطئ دون الموطوء .

والصحيح من المذهب: وجوب الغسل بوطء الميتة . وعليه علماؤنا ، وقطع به أكثرهم .

وقيل: لا يجب الغسل بوطء الميتة ، [ فأما الميت ] [1] فلا يعاد غسله إذا وطئ على أحد الوجهين . وقيل: يعاد غسله .

قال في الحاوي الكبير: ومن وطئ ميتًا بعد غسله: أعيد غسله في أصح الوجهين ، واختاره في الرعاية الكبرى .

قال في المغني والشرح: ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل ، سواء كان الفرج قبلًا أو دبرًا ، من كل آدمي أو بهيمة ، حي أو ميت .

الثالث: لو قالت امرأة: لي جني يجامعني كالرجل ؛ فقال أبو المعالي: لا غسل عليها ؛ لعدم الإيلاج والاحتلام .

قال في الفروع: وفيه نظر ، وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى: { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } [ الرحمن:56 ] فيه دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي .

قال: ( وإسلام الكافر ، والموت ، وخروج دم الحيض والنفاس ) .

ش: ذكر المصنف مسائل من موجبات الغسل:

المسألة الأولى: إسلام الكافر أصليًا كان أو مرتدًا . هذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير علمائنا ، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا ، أو وجد منه في زمن الكفر ما يوجب الغسل أو لم يوجد . وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر ؛ لما روى قيس بن عاصم: (( أنه أسلم فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ) ) [2] رواه الإمام أحمد وأبو داود

(1) ... زيادة من الإنصاف 1/235.

(2) ... أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل 1/98ح355 . والترمذي في الصلاة ، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل 2/502ح605 . والنسائي في الطهارة ، ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه 1/109ح188 . وأحمد 5/61ح20634 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت