نمت ، فأنت طالق: لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد . وبالواو تطلق بوجودهما . وبأو بوجود أحدهما ) .
فصل
( إذا قال: إذا حضت فأنت طالق ؛ طلقت بأول حيض متيقن . وفي: إذا حضت حيضة ؛ تطلق بأول الطهر من كامله . وفي: إذا حضت نصف حيضة ؛ تطلق في نصف عادتها . وفي: إذا طهرت ؛ تطلق بانقطاع الدم الموجود ، وإلا فإذا انقطع من حيضة مستقبلة . فإن ادعته فأنكر ؛ قبل قولها ، وفي العكس تطلق بإقراره .
وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان ، واعترفت: طلقت دونها . وإن قال: إن حضتما ، فاعترفتا: طلقتا إن صدّقهما ، وإن أكذبهما لم تطلقا ، وإن أكذب واحدة طلقت فقط . وإن قاله لأربع فاعترفن ؛ طلقن بتصديق الكل ، وبقين بتصديق دون ثلاث ، وبها تطلق المكذبة وحدها . وفي: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق -إذا اعترفن وصدقهن- طلقن ثلاثًا ثلاثًا . وإن صدق واحدة لم تطلق ، بل ضرائرها طلقة طلقة . وإن صدق ثنتين فكل واحدة طلقة ، والمكذبتان طلقتين طلقتين . وإن صدق ثلاثًا طلقت المكذبة ثلاثًا ، والباقيتان ثنتين ثنتين ) .
فصل
( إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر: طلقت منذ حلف ، ولأكثر من أربع سنين: لم تطلق . وبينهما ولها زوج يطؤها إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ وطئ: طلقت . ولأكثر لم تطلق .
وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق ؛ حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن ، وهي [1] عكس الأولى في الأحكام . وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذكر ،
(1) ... في الوجيز: ومتى . وما أثبتناه من زاد المستقنع 1/188 .