وطلقتين بأنثى فولدتهما: طلقت ثلاثًا . وإن كان مكانه: إن كان حملك أو ما في بطنك ؛ لم تطلق بهما ) .
فصل
( إذا علق طلقة على الولادة بذكر ، وطلقتين بأنثى ، فولدت ذكرًا ثم أنثى ، حيًا أو ميتًا: طلقت بالأول ، وبانت بالثاني ولم تطلق به . وإن أشكلا تقدُمًا فواحدة ) .
فصل
( إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام ، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق ، فقامت: طلقت طلقتين فيهما . وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها فقامت: فواحدة . وإن قال: كلما طلقتك ، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ووجدا: طلقت في الأولى طلقتين ، وفي الثانية ثلاثًا . وإن قال لأربع: أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ، ثم وقع على إحداهن: طلقن ثلاثًا ثلاثًا . وإن قال: كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر ، واثنتين فعبدان ، وثلاثًا فثلاثة ، وأربعًا فأربعة ، ثم طلقهن: عتق خمسة عشر . وإن قال: إذا أتاك طلاقي فأتاها ومعه شاهدان ، وما ضاع ولا انطمس: طلقت وإلا فلا . وإن أراد بالثاني الأول ، دين ظاهرًا وباطنًا ) .
فصل
( إذا علقه على الحلف أو الكلام ، ثم علقه على شرط أو أعاده: طلقت في الحال طلقة في مرة ، وإن أعاده ثلاثًا طلقتين ، وأربعًا ثلاثًا إن كانت مدخولًا بها . وإن قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان وأعاده ؛ وقع بكل واحدة طلقتان . وإن قال فهي أوصى بها طالق وأعاده ؛ وقع بالواحدة واحدة ) .