فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 3562

فصل

( وإن علقه بالكلام ثم قال: تحققي ، أو تنحي ، أو اسكتي ؛ طلقت . وإن علقه ببداءته إياها ، فبدأته بكلام: انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر .

وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق ، فكلمته فلم يسمع لشغل أو غفلة أو كان [1] سكران أو مجنونًا أو أصم يعلم أنها تكلمه ، أو كاتبته أو راسلته ، ولم ينو غير ذلك: حنث .

وإن كلمته غائبًا أو نائمًا أو ميتًا أو مغمى عليه أو أشارت إليه: لم يحنث .

وإن قال لامرأتيه: إن كلمتما زيدًا وعمرًا ، فكلمت كل واحدة واحدًا: طلقتا .

وإن قال: إن خالفت أمري ، ثم نهاها فخالفته ، ونيته مطلق المخالفة: حنث وإلا فلا ) .

فصل

( وإذا قال: إن خرجت بغير إذني ، أو إلا بإذني ، أو حتى آذن لك ، وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت مرة بإذنه ، ثم خرجت بغير إذنه ، أو أذن لها ولم تعلم ، أو خرجت تريد الحمام وغيره ، أو عدلت منه إلى غيره: طلقت في الكل ) .

فصل

( إذا علقه بمشيئتها بـ(( إن ) )أو غيرها من الحروف ؛ لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى . فإن قالت: قد شئتُ [2] إن شئت ؛ فشاء لم تطلق .

(1) ... زيادة يقتضيها السياق .

(2) ... في الوجيز: نسيت . وما أثبتناه من الفروع 5/349 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت