وإن قال: إن شئت وشاء أبوك ، فمتى شاء طلقت ، وإن شاء أحدهما فلا .
ولو قال: أنت طالق إن شاء زيد ، أو إلا أن يشاء زيد ، فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة: لم تطلق في الأولى وطلقت في الثانية . وإن كان صبيًا يعقل المشيئة فشاء ؛ طلقت . وإن كان سكران لم تطلق .
وإن قال: أنت طالق طلقة إلا أن تشائي أو يشاء زيد ثلاثًا ، فشاء أحدهما طلقت ثلاثًا .
وإن قال: أنت طالق ، أو عبدي حر إن شاء الله تعالى ؛ وقعا .
وإن قال: طالق إن لم يشأ ، أو إلا أن يشاء ، أو ما لم يشأ الله: طلقت .
وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ؛ طلقت إن دخلت .
وإن قال: لِرضا زيد أو مشيئته ؛ طلقت في الحال . وإن قال: أردت الشرط لم يقبل .
وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار ، أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك ، فقالت: أحبه طلقت .
وإن قال: من بشرني منكن بقدوم زيد فهي طالق ، فأخبرته امرأتاه معًا طلقتا ، وإن أخبرْنَهُ به متفرقات طلقت أولاهن فقط ، وإلا فأول صادقة بعدها ، ولا يطلق منهن كاذبة . وكذا: من أخبرتني . وفي: أنت طالق إن رأيت الهلال ، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه ، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ) .
فصل
( وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها ، فأدخل أو أخرج بعضَ جسده ، أو دخل طاق الباب: حنث .
وفي: ليخرجن منها أو ليدخلنها لم يبرَّ بذلك . وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا ؛ حنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما ، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه . وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا أن يفعله كله ، وإن حلف لا قاربه حتى يقضيه حقه ، فأحاله بالدين أو خرج رديئًا وجهلهما ففارقه ، أو حلف لا يسلم عليه ، أو لا يدخل بيتًا هو فيه ،