فهرس الكتاب

الصفحة 3268 من 3562

فدخله أو سلم على قوم ولم يعلم أنه ثَمَّ ، أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء ، ولا لبس ثوبًا من غزلها ، ولا مما اشتراه زيد ، ولا يأكل طعامًا طبخه ، فشرب بعض الماء ، ولبس أو أكل مما نسجه أو طبخه المحلوف عليه وغيره: حنث . وكذا لو خلطه غيره به فأكل أكثر ، ولا يحنث في مثله ) .

فصل

( إذا حلف وتأول في يمينه نفعه ، إلا أن يكون ظالمًا فيحنث . فإذا أكل تمرًا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت ، أو لتميّزن نواه ، فعدت ما يتحقق به أكثر مما أكل ، وأفردت كل نواة وحدها: لم تحنث ما لم ينو الوقوف على حقيقة ذلك .

وإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء ، وله عنده وديعة بمكان ، فنوى غيره ، أو بما الذي ، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه ، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئًا ، فخانته في وديعته ولم ينوها: لم يحنث في الكل ) .

فصل

( من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه ، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له . فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ؛ طلقت المنوية وإلا من قرعت ؛ كمن طلق إحداهما بائنًا وأنسيها .

وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فهذه طالق وجهل ؛ فإن بان أو ذكر أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم .

وإن قال: إن كان غرابًا فعمرة طالق ثلاثًا ، وإن كان حمامًا فزينب ؛ وجهل: لم تطلقا . وإن قال: إن كان غرابًا فعبدي حر ، فقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حر ، وجهل: لم يعتقا . فإن اشترى أحدهما عبد الآخر عتق . وإن قاله واحد في عبديه عتق من قرع .

ومن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته ، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت