دواء لمرض فأسقطت نسمة . وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق لله ، أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له ، فأسقطت: ضمنه السلطان والمستعدي . ولو ماتت فزعًا لم يضمنا . ومن سلّم ولده للسّبّاح ليعلمه فغرق لم يضمنه كالبالغ يسلم نفسه إليه . ومن أمر عاقلًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ؛ كما لو استأجره ، سلطانًا كان الآمر أو غيره . وإن وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فأتلفته لم يضمنه ما لم تكن متطرفة ) .
باب مقادير ديات النفس
( دية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو ألف مثقال ذهبًا ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة من الإناث . فهذه أصول الدية ، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله . فيجب في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . وفي الخطأ: يجب أخماسًا ، ثمانون من الأربعة المذكورة ، وعشرون من بني المخاض . ويؤخذ في العمد وشبهه من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ، ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة . وفي الخطأ: يجب من البقر مسنات وتبيعات وأتبعة أثلاثًا ، ومن الغنم والمعز أثلاثًا أيضًا ثلث من المعز ثنيات وثلثان من الغنم ثلث جذاع وثلث جذعات . ذكره القاضي في خلافه . ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة من العيب ) .
فصل
( ودية نفس المرأة نصف دية الرجل . ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية . فإذا زادت صارت على النصف . ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ، وكذا أرش جراحه . ودية الكتابي نصف دية المسلم ، وكذا جراحه . ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ، ونساؤهم على النصف منهم كالمسلمين . ولا يضمن من لم