وهي العداوة الظاهرة مثل ما كان بين الأنصار وأهل خيبر ، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر . وليس قول المجروح: جرحني فلان لوثًا . ولا قسامة على غير معين ، ولا مع اختلاف الورثة في عين القاتل ، أو أصل القتل ، ولا على أكثر من واحد في عمد ولا خطأ . ومن ادعي عليه القتل عمدًا أو خطأ من غير لوث حلف يمينًا واحدة وبرئ ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين والخناثى فيها . فإن كان الورثة اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف أو ناكل عن اليمين حلف الآخر خمسًا وعشرين يمينًا واستحق نصف الدية ، ثم متى زال المانع عن صاحبه حلف خمسًا وعشرين يمينًا واستحق بقية الدية ) .
فصل
( ويبدأ في القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم ؛ فيحلفون خمسين يمينًا ، يقسم بينهم على سهام ميراثهم ، فإن وقع كسر كُمّل ؛ مثل زوج وابن: يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينًا ، والابن ثمانية وثلاثين . وإن كان الوارث واحدًا أو معه نساء حلف الخمسين . وثلاثة بنين يحلف كل واحد سبعة عشر يمينًا . وإن جاوز الورثة خمسين حلف خمسون منهم كل واحد يمينًا . فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ . فإن لم يرض الأولياء يمين المدعى عليه ولم يحلفوا ودى الإمام القتيل من بيت المال ) . والله أعلم .