فهرس الكتاب

الصفحة 3316 من 3562

فصل

( وما تحمله العاقلة يجب مؤجلًا في ثلاث سنين كل سنة ثلثه إن كان دية تامة . وما أوجب ثلث الدية كالجائفة يجب في رأس الحول . وإن جاوز ثلثها ولم يجاوز ثلثيها كدية اليد ودية المرأة وحدها أو مع غرة جنينها ، ودية اليهودي والنصراني إذا لم يقتلا عمدًا: وجب في رأس أول حول قدر الثلث ، والباقي في رأس الثاني . وإن جاوز الدية كضربة أذهبت السمع والبصر [1] ، أو قتلت الأم وجنينها بعدما استهل لم يزد في كل حول على قدر الثلث . وابتداء الحول في النفس من حين الزهوق ، وفيما دونها من حين الاندمال . ومن مات من العاقلة قبل تمام الحول أو افتقر لم يلزمه شيء . وإن مات بعد الحول فقسطه عليه ) .

باب كفارة القتل

( ومن قتل نفسًا مباشرة أو تسببًا بغير حق ، أو ضرب بطن حامل فألقت جنينًا ميتًا أو حيًا ثم مات: فعليه الكفارة ، سواء كان القاتل أو المقتول كافرًا أو رقيقًا ، أو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا ، أو المقتول غير مضمون بقود ولا دية ؛ كمن أذن في قتل عبده أو نفسه ، أو لم يكونا كذلك . فأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه . وإذا قتل واحد جماعة لزمه كفارات ، والعكس بالعكس ) . والله أعلم .

باب القسامة

( وهي الأيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم ، مسلمًا كان أو ذميًا ، أو امرأة أو عبدًا ، عمدًا كان القتل أو خطأ . ولا قسامة في الأطراف بحال . ومن شرْطها اللوث

(1) ... في الوجيز: أو البصر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت