كذبه في حياته . وإن أقر الورثة بدين على موروثهم: لزمهم قضاؤه من التركة ، وإن أقر بعضهم ؛ لزمه بقدر ميراثه ، فإن لم يكن تركة: لم يلزمهم شيء .
وإن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ، ثم أقر بمثله لآخر في مجلس ثان: لم يشارك الثاني الأول ، ويغرم قيمتها للثاني ) .
باب ما يحصل به الإقرار
( إذا ادعى عليه ألفًا فقال: نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو أنا مقر بها ، أو بدعواك: كان مقرًا .
وإن قال: يجوز أن تكون محقًا ، أو عسى ، أو لعل ، أو أظن ، أو أحسب ، أو أقدر ، أو خذ ، أو اترك ، أو أحرز ، أو افتح كمك: لم يكن مقرًا .
وإن قال: أنا مقر ، أو أقر ، أو لا أنكر ، أو خذها ، أو اتّزنها ، أو أحرزها ، أو اقبضها وهي صحاح: كان مقرًا .
وإن قال: له علي مائة إن شاء الله ، أو فيما أعلم ، أو في علمي ، أو إلا أن يشاء زيد ، أو قال: اقضني ديني عليك ألف ، أو سلم ثوبي هذا ، أو فرسي هذه ، أو المائة التي عليك ، فقال: نعم ؛ فقد أقر بذلك ولزمه .
وإن علق الإقرار بشرط قَدَّمه كقوله: إن قدم فلان ، أو إن شاء فلان ، أو إن دخل الدار فله عليَّ ألف ، أو إن شهد عليَّ فلان بكذا صدقته ونحو ذلك: لم يصح إلا في قوله: إذا جاء وقت كذا فعليَّ لزيد كذا ، أو قال: إن شهد فلان فهو صادق: يكون مقرًا وإن لم يشهد بها عليه .
وإن قال: له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر: كان مقرًا . وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس وقال: لم أدْر ما قلت: حلف وخُلّي ) .
باب الحكم بما إذا وصل إقراره بما يسقطه
( إذا وصل بإقراره ما يسقطه ؛ مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني ، أو قد قبضه ،