أو استوفاه ، أو ألف من ثمن خمر ، أو تكفلت به على أني بالخيار ، أو ألف إلا ألفًا ، أو إلا ستمائة: لزمه الألف .
وإن قال: له علي من ثمن خمر مائة: لم تلزمه . وإن قال: كان له علي كذا وقضيته ؛ فالقول قوله مع يمينه ) .
فصل
( إذا قال: له عليَّ هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا: لزمه تسليم تسعة ، فإن ماتوا إلا واحدًا فقال: هو المستثنى: قبل .
وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت ، أو هذه الدار له وهذا البيت لي: قبل منه وإن كان معظمها ، بخلاف قوله: إلا ثلثها .
وإذا قال: له علي درهمان وثلثه إلا درهمين ، أو له علي درهم ودرهم إلا درهمًا: صح الاستثناء . وإن قال: له علي خمسة إلا درهمين ودرهمًا: لزمته الخمسة .
ويصح الاستثناء من الاستثناء كقوله: له [1] عليّ سبعة إلا ثلاثة إلا درهمًا: فيلزمه خمسة . وإذا قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين: لزمه ستة .
ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ؛ فإذا قال: له عليّ مائة درهم إلا ثوبًا: لزمته المائة . وكذا مخالفة النقدين ) .
فصل
( إذا قال: له عليّ مائة ، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ، ثم قال: زيوفًا ، أو صغارًا ، أو مؤجلة: لزمته مائة جيدة وافية حالة .
وإن أقر بدين مؤجل ، فأنكر المقر له الأجل: لزمه مؤجلًا . وإن قال: له عليّ مائة زيوف: قبل تفسيره بمغشوشة ، ولم يقبل بما لا فضة فيه . وإن قال: له عليّ دراهم
(1) ... زيادة على الوجيز .