ناقصة: لزمته ناقصة . وإن قال: له عندي رهن فقال المالك: وديعة: قبل قول المالك مع يمينه .
وإن قال: له عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه ، وقال المقر [1] له: بل هو دين في ذمتك: قبل قول المقر له . وإن قال: له عندي ألف ، وفسره بوديعة أو دين: قبل ، وإن قال: عليّ: لم يقبل تفسيره بوديعة . وإن قال: له في هذا المال ألف ، أو في هذه الدار نصفها: فهو إقرار . وإن قال: له من مالي ، أو في مالي ، أو في ميراثي من أبي ألف ، أو نصف داري هذه ، أو نصف مالي ، أو أراد هبة مبتدأة وأنه قد رجع عنه ، أو مات ولم يفسره: لم يلزمه شيء .
وإن قال: له داري هذه ، أو نصف داري ، أو في مالي ، أو في ميراثي من أبي ألف: بطل . وإن قال: له هذه الدار عارية: ثبت لها حكم العارية . وإن أقر أنه وهب ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه: ملك تحليفه .
وإن باع شيئًا أو وهبه أو أعتقه ، ثم أقر أن ذلك كان لغيره: لم يقبل قوله ، ولا يفسخ البيع ولا غيره ، ولزمته غرامته للمقر له .
وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ، وأقام بينة: قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه ، أو أنه قبض ثم ملكه: فلا يقبل ) .
فصل
( إذا ادعى إنسان دارًا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية ، فأقر لأحدهما بنصفها: فالمقر به بينهما إن أضافا الشركة إلى سبب واحد ، ولم يكونا قبضاها [2] بعد الملك لها ، وإلا اختص المقر له بالمقر به .
ومن أقر لرجل بألف في وقتين: لزمه ألف واحد ، إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد ؛
(1) ... في الوجيز: للمقر .
(2) ... في الوجيز: قبضاهما . وانظر النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 2/452 .