كأجلين أو سببين أو سكتين ونحوه: فيلزمه ألفان .
ومن قال في مرض موته: هذه الألف لقطة فتصدقوا به ، ولا مال له غيره: لزم الورثة الصدقة بثلثه .
وإذا قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بلْ من عمرو ، أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد: لزمه دفعه إلى زيد ، ويغرم لعمرو قيمته .
وإن قال: غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفع إلى من عيّنه ويحلف للآخر . وإن قال: لا أعرف عينه ، وصدَّقاه: انتزع من يده وكانا خصمين فيه . وإن كذباه ؛ فالقول قوله مع يمينه ) .
فصل
( إذا مات رجل وخلف مائة ، فادعاها رجل ، فأقر ابنه له بها ، ثم ادعاها آخر فأقر له: فهي للأول ، ويغرمها للثاني . وإن أقر بها لهما معًا: فهي بينهما . وإن أقر بها لأحدهما: فهي له ويحلف للآخر .
وإن خلف ابنين ومائتين ، فادعى رجل مائة دينًا على الميت ، فصدقه أحد الابنين: لزمه نصفها إلا أن يكون عدلًا ؛ فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذها ، وتكون المائة الباقية بين المنكر والمقر .
وإن خلف عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما ، فقال أحد الابنين [1] : أبي أعتق هذا ، وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر: عتق من كل واحد ثلثه ، وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف الآخر .
وإن قال الثاني: أبي أعتق أحدهما لا أعلم مَن منهما: أقرع بينهما ؛ فإن وقعت على الذي اعترف الابن بعتقه: عتق ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملًا . وإن وقعت على الآخر ؛ فكما لو عيَّنه الثاني ) .
(1) ... في الوجيز: العبدين .