باب الإقرار بالمجمل
( إذا قال: له علي شيء أو كذا ، قيل له: فسره ، فإن أبى حبس حتى يفسره . فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال: قبل . وإن فسره بميتة أو خمر أو ما لا يتمول ؛ كقشر جوزة ، أو كلب يباح نفعه ، أو حد قذف: لم يقبل . فإن مات قبل أن يفسر ، أخذ وارثه بمثل ذلك إن ترك تركة ، وإلا فلا .
وإن قال: غصبت منه شيئًا ، ثم فسره بنفسه أو ولده: لم يقبل . وإن فسره بجلد ميتة أو خمر أو كلب: قبل .
وإن قال: له عليّ مال جليل أو خطير أو عظيم: قبل تفسيره بأقل متموّل . وفي دراهم ، أو دراهم كثيرة: يقبل تفسيرها بثلاثة فصاعدًا .
وإن قال: له عليّ كذا درهمًا ، أو كذا وكذا درهمًا ، أو درهم بالرفع: لزمه درهم . وإن قال ذلك كله بالخفض: قبل تفسيره بدون الدرهم .
وإن قال: له عليّ ألف: رجع في تفسير جنسه إليه ؛ فإن فسره بجنس أو أجناس: قبل منه .
وإن قال: له عليّ ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو ألف وثوب ، أو فرس ، أو دينار وألف ، أو درهم وألف ، أو ألف وخمسون درهمًا: فالألف من جنس ما عطف عليه .
وإن قال: له عليّ ألف إلا درهمًا: فالجميع دراهم .
وإن قال: له في هذا العبد شرك ، أو هو شريكي فيه ، أو شركة بيننا: رجع في تفسير سهم الشريك إليه . وإن قال: له فيه سهم: فهو السدس .
وإن قال: له عليّ أكثر من مال فلان ، وفسره بأكثر منه قدرًا أو بدونه وقال: أردت كثرة نفعه لحله: قبل ، عُلِم مال فلان أو جهل .
وإن قال لمن ادعى عليه مبلغًا: لفلان عليّ أكثر من مالك ، وقال: أردت التهزؤ: لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه ) .