فهرس الكتاب

الصفحة 3386 من 3562

فصل

( إذا قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة: لزمه ثمانية . وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة: لزمه تسعة . وإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين ، أو من عشرة إلى عشرين: لزمه تسعة عشر .

وإن قال: له عليّ درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو مع درهم ، أو فوقه درهم ، أو تحته أو معه درهم ، أو له درهم بل درهم ، أو درهم لكن درهم ، أو درهم فدرهم ، أو درهم بل درهمان ، أو درهمان بل درهم: لزمه درهمان .

وإن قال: له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان: لزمته الثلاثة .

وإن قال: قفيز حنطة ، بل قفيز شعير ، أو درهم بل دينار: لزماه معًا .

وإن قال: له عليّ درهم أو دينار: لزمه أحدهما بتعيينه .

وإن قال: درهم في دينار: لزمه درهم .

وإن قال: درهم في عشرة: لزمه درهم إلا أن يزيد الحساب أو الجمع: فيلزمه ذلك .

وإن قال: له عليّ تمر في جراب ، أو سكين في قراب ، أو ثوب في منديل ، أو جراب فيه تمر ، أو قراب فيه سيف ، أو منديل فيها ثوب ، أو عبد عليه عمامة ، أو دابة عليها سرج ، أو فص في خاتم: فهو مقر بالأول .

وإن قال: له عندي خاتم فيه فص: فهو مقر بهما .

وإن قال: له عندي جنين في جارية: لم يكن مقرًا بهما ، بل به .

وإن قال: له في يدي دار مفروشة: لم يكن مقرًا بالفرش ) . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت