أربعين )) [1] وفي لفظ للدارقطني: (( كم تجلس إذا ولدت ؟ قال: أربعين ) ) [2] .
وما تراه قبل الوضع باليومين والثلاثة نفاس ، تترك له الصلاة والصوم ، نص عليه ، وبه قال إسحاق .
ومنها: إذا خرج بعض الولد ؛ فالدم قبل انفصاله نفاس محتسب من المدة ، وبه قال مالك وبعض الشافعية .
ومنها: يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب . نص عليه .
قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما: ومدة تبين خلق الإنسان غالبًا ثلاثة أشهر . وقال الموفق والمصنف في باب العدد: وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يومًا ؛ فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها: لم يثبت لها بذلك حكم . نص عليه وقدمه في الفروع والمجد في شرحه ، وصححه ابن تميم والفائق .
وعنه: يثبت بوضع مضغة . وهما وجهان مطلقان في المغني والشرح وابن عبيدان وغيرهم . وعنه: وعلقة ، وهو وجه في مختصر ابن تميم وغيره .
وقيل: يثبت لها حكم النفاس إذا وضعته لأربعة أشهر ، قدمه في الرعاية الكبرى .
قال في الفروع: ويتوجه أنه رواية مخرجة من العدة . قال في الرعاية الصغرى: ودم السقط نفاس دون دونه في الأصح ، أي: دم السقط نفاس دون من وضع لدون أربعة أشهر . صرح به في الكبرى ، وصححه أيضًا .
وقال في الحاويين: ودم السقط نفاس .
(1) ... سبق تخريجه ص: 491 .
(2) ... أخرجه الدارقطني في الحيض 1/223ح80.