فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 3562

وعنه لا يجوز . ذكرها الآمدي ، وهي ظاهر إدراك الغاية فإنه قال: ويجوز قبله لفجر غير رمضان من نصف الليل . وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره إلا أن يعاد . ذكرها أبو الحسين .

ودليل الأول ؛ لأنه يمنع أكثر الناس من السجود .

ولأن أكثر الناس لا يعرف الوقت وإنما يعتمد على التأذين .

فرع: ويستحب أن يؤذن لسائر الصلوات في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة ، وقد روى جابر بن سمرة قال: (( كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين رآه ) ) [1] رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

قال: ( ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا ) .

ش: هذا المذهب ، أعني أن الجلسة تكون خفيفة . جزم به علماؤنا ، وقيل: يجلس بقدر صلاة ركعتين . جزم به في المحرر وغيره . قال الإمام أحمد: يقعد الرجل مقدار ركعتين .

قال في الإفادات: يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء ركعتين وأطلقهما في الفروع .

وكذا الحكم في كل صلاة يسن تعجيلها . قاله أكثر علمائنا . وذكر الحلواني: يجلس بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين في صلاة يسن تعجيلها . وفي المغرب بجلسة .

وقال في التبصرة: يجلس في المغرب وما يسن تعجيلها بقدر حاجته ووضوئه .

واستحباب الجلوس بعد أذان المغرب وكراهة تركه من المفردات ، وبالأول قال أبو يوسف ومحمد وإسحاق ؛ لأن في حديث عبدالله بن زيد الذي أري الأذان: (( رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها . . . وذكر الحديث ) ) [2] رواه الإمام أحمد وأبو داود .

(1) ... أخرجه مسلم في المساجد ، باب متى يقوم الناس للصلاة 1/423ح606. وأحمد 5/91ح20881.

(2) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب كيف الأذان 1/138ح506.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت