وقيل: يجب تحريك [1] لسانه .
وعلى المذهب: لو كان يعرف لغات فقال في المنور: يقدم السرياني ثم الفارسي ثم التركي . وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك .
ويخير بين التركي والهندي .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير: فإن عرف لسانًا فارسيًا وسريانيًا فأوجه .
الثالث: يخير بينهما ، ويقدمان على التركي ، وقيل: يخير بين الثلاثة ويخير بين التركي والهندي . قال في الرعاية الكبرى: قلت: إن لم يقدما عليه ، وأطلقهن ابن تميم وقال: ذكر ذلك كله بعض أصحابنا .
فائدتان:
إحداهما: لو كان أخرس أو مقطوع اللسان كبر بقلبه ، ولا يحرك لسانه . قال أبو العباس: ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقرب [2] ، وقيل: يجب تحريك لسانه بقدر الواجب . ذكره القاضي وجزم به في التلخيص والإفادات .
فإن عجز أشار بقلبه . وكذا حكم القراءة والتسبيح ونحوه .
وقيل: لا يحرك لسانه إلا في التكبير فقط . قال ابن تميم: وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به الموفق .
الثانية: الحكم فيمن عجز عن التعلم بالعربية في كل ذكر مفروض ؛ -كالتشهد الأخير والسلام ونحوه- كالحكم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية فإنه يأتي به بلغته .
وأما المستحب فلا يترجم عنه ، فإن فعل بطلت الصلاة نص عليه ، وقيل: إن لم يحسنه بالعربية أتى به [3] بلغته .
(1) ... في الأصل: تحرك . وما أثبتناه من الإنصاف 2/43 .
(2) ... في الإنصاف: أقوى 2/43 .
(3) ... زيادة من الإنصاف 2/43 .