فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك
١٨٢٥ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الربيع بن يحيى، قال: ثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت: أمر النبي ﷺ بالعتاقة عند الكسوف (١) .
١٨٢٦ - ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شجاع بن الوليد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله (٢) لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا" (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٠٥٤) من طريق ربيع بن يحيى به.
وأخرجه أحمد (٢٦٩٢٤) ، والدارمي (١٥٣٢) ، والبخاري (٢٥١٩) ، وأبو داود (١١٩٢) ، وابن الجارود (٢٥١) ، وابن خزيمة (١٤٠١) ، وابن حبان (٢٨٥٥) ، والطبراني في الكبير ٢٤ / (٣١٩) ، والحاكم ١/ ٣٣١، والبيهقي ٣/ ٣٤٠، والبغوي (١١٤٧) من طرق عن زائدة به.
(٢) ساقط من د م ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٤٥٥) ، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٦ - ٤٧٧، وأحمد (١٧١٠١) ، والبخاري (١٠٤١، ١٠٥٧، ٣٢٠٤) ، =