١٥٣٠ - حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم" (٢) .
فذهب قوم (٣) إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، لأن رسول الله ﷺ قال: "تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.
(١) في ج دم "فرضها … سنتها".
(٢) إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.
وأخرجه الدرامي (٧٣٢) من طريق محمد بن يوسف الفريابي به.
وأخرجه الشافعي ١/ ٧٠، وعبد الرزاق (٢٥٣٩) ، وابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، وأحمد (١٠٠٦) ، وأبو داود (٦١٨،٦١) ، والترمذي (٣) ، وابن ماجة (٢٧٥) ، والبزار (٦٣٣) ، وأبو يعلى (٦١٦) ، والدارقطني ١/ ٣٦٠، ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٥، ١٧٣، ٢٥٣ - ٢٥٤، والبغوي (٥٥٨) من طرق عن سفيان الثوري به.
(٣) قلت أراد بهم مالكا، والشافعي وأحمد، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ٦/ ٣١٣.
(٤) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وابن المسيب، وإبراهيم، وقتادة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وابن جرير الطبري ﵏، كما في المصدر السابق.