فهرس الكتاب

الصفحة 2684 من 4166

[٣ - باب: شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو؟]

٤٦٩١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم عن خالد الحذاء، عن قاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسي، عن رجل من أصحاب النبي : أن رسول الله خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه دية مغلظة مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفةً في بطونها أولادها" (١) .

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا قود على من قتل رجلًا بعضًا أو حجر. وممن قال بذلك أبو حنيفة .

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص وذلك عمد.


(١) إسناده صحيح، وهشيم صرح بالتحديث عند أحمد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٤٥) ، وأحكام القرآن (١٩٨٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في تاريخه ٨/ ٣٩٣، وأحمد (١٥٣٨٨) ، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤١، وفي الكبرى (٦٩٩٧) من طريق هشيم به.
وأخرجه مطولا ومختصرا عبد الرزاق (١٧٢٣١) ، والشافعي ٢/ ١٠٨، والدارقطني ٣/ ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥، والبيهقي ٨/ ٤٥، ٦٨ - ٦٩ من طرق عن خالد الحذاء به.
(٢) قلت أراد بهم: عبد الله بن ذكوان، وسفيان الثوري وآخرين ، كما في النخب ١٦/ ٤١٥.
(٣) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشافعي، واحمد وإسحاق ، كما في المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت