٣٢٨٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلَمْلَم، ولم أسمعه منه، قيل له: فالعراق؟ قال: لم يكن يومئذ عراق (١) . (٢)
٣٢٨٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن صدقة ابن يسار، قال: سمعت ابن عمر … فذكر مثله (٣) .
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي ﷺ في ذكر مواقيت الإحرام، ليس في شيء منها للعراق ذكر. ثم ذكروا في ذلك ما
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٥١١١) ، والبخاري (٧٣٤٤) من طريق سفيان الثوري به.
(٢) في م زيادة: قال أبو جعفر: قرن بسكون الراء ميقات أهل نجد، وأما قرن بنصب الراء فرهط أويس القرني، وهي قبيلة من قبائل العرب.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٥، وأحمد (٦٢٥٧) من طريق جرير به.
(٤) قلت أراد بهم: طاووس بن كيسان، وابن سيرين، وجابر بن زيد ﵏، كما في النخب ١٢/ ٥٧.