٣٢٩٠ - حدثنا يونس وربيع المؤذن، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قَرن، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: "فهي لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة" (١) .
٣٢٩١ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا كثير بن هشام، قال: ثنا جعفر بن برقان، قال: سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة، وهي حائض، فقال لها: يجزئها (٢) لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها، فقال عمرو: نعم، حدثنا طاوس، ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس، قال: قال ابن عباس: وقت رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله. إلا أنه لم يذكر من قوله: فمن كان أهله … إلى آخر الحديث (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ٢٩٣، وأحمد (٢٢٤٠) ، وأبو داود (١٧٣٨) ، والنسائي ٥/ ١٢٣، ١٢٥ - ١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩١) ، والطبراني (١٠٩١٢ - ١٠٩١٣) من طرق عن عبد الله بن طاوس به.
(٢) في ن "كريّها" وهو تحريف.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٦) ، وأحمد (٢١٢٨) ، والبخاري (١٥٢٦، ١٥٢٩) ، ومسلم (١١٨١) (١١) ، وأبو داود (١٧٣٨) ، والنسائي ٥/ ١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩٠) ، والطبراني (١٠٨٨٦) ، والبيهقي ٥/ ٢٩، والبغوي (١٨٥٩) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به.