فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 4166

[٨ - باب: الطفل يموت، أيصلى عليه أم لا؟]

٢٦٨٩ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، أن رسول الله دفن ابنه إبراهيم ولم يصل عليه (١) .

٢٦٩٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا يعقوب … فذكر بإسناده مثله (٢) .

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أنه لا يصلى على الطفل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وروَوا في ذلك أيضا عن سمرة بن جندب.

٢٦٩١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا عقبة بن سيار قال: حدثني عثمان بن جحاش، وكان ابن أخي سمرة بن جندب، قال: مات ابن لسمرة، قد كان سقي (٤) ، فسمع بك??ء، فقال: ما هذا؟ فقالوا على فلان مات، فنهى عن ذلك، ثم دعا بطست أو نقير فغسل بين يديه، وكفن بين يديه، ثم قال لمولاه: فلان انطلق به إلى حفرته، فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه


(١) إسناده حسن: من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
وأخرجه أحمد (٢٦٣٠٥) ، وأبو داود (٣١٨٧) ، والبزار (٢٩٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.
(٢) إسناده حسن كسابقه، وهو مكرر سابقه.
(٣) قلت أراد بهم: سويد بن غفلة، وسعيد بن جبير، وعمرو بن مرة ، كما في النخب ٩/ ٥٧٤.
(٤) في ن "ماء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت