٥٢٩٢ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (١) ، وحلوان (٢) الكاهن (٣) .
(١) بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء: الفاجرة.
(٢) بالضم: الرشوة وهو: ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٤٥٠) ، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٣، والدارمي ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٥٣٤٦، ٥٧٦١) ، ومسلم (١٥٦٧) ، وأبو داود (٣٤٨١) ، والترمذي (١٢٧٦) ، وابن ماجة (٢١٥٩) ، والطبراني (٧٢٨) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٤) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٨) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ١٨٥، ومن طريقه الشافعي في المسند ٢/ ١٣٩، والبخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢) ، ومسلم (١٥٦٧) (٣٩) ، والدولابي ١/ ٥٤ - ٥٥، والطبراني (١٧/ ٧٣١) ، والبيهقي ١/ ٢٥١، ٦/ ٥ - ٦، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٩٨، والبغوي في شرح السنة (٢٠٣٧) .