٦٣١٣ - حدثنا محمد بن العباس، قال: ثنا علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة ﵀ (١) .
وقال أصحاب الإملاء منهم بشر بن وليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة ﵏: "أنه لا بأس أن يشدها بالذهب" وقال محمد بن الحسن ﵀: لا بأس أن يشدها بالذهب كذلك.
وكان من الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي رواه محمد، عن أبي يوسف عنه، أنه قد نهي عن الذهب والحرير، فنهي عن استعمالهما وكان ما نهي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه، وعصب الجراح به.
وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه، أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج للجراح،
(١) إسناده صحيح غير شيخ الطحاوي.
أورده المصنف في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٥ بهذا الإسناد.