فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 4166

[٣٧ - باب: الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب، هل يصلي أم لا؟]

١٧٦٤ - حدثنا علي بن معبد -هو ابن نوح، قال: ثنا علي بن معبد بن شداد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله يقول يوم الخندق: "شغلونا عن صلاة العصر- قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس- ملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا" (١) .

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول، قالوا: لأن النبي لم يصل يومئذ راكبا.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلي، وإن كان راكبا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى، وقد يجوز أن يكون النبي


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البزار (٣٨٨) ، وابن حبان (٢٨٩١) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
وفي الباب عن علي عند البخاري (٢٩٣١) ، ومسلم (٦٢٧) ، وعن ابن مسعود عند مسلم (٦٢٨) .
(٢) قلت: أراد بهم: ابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، والحسن بن حي ، كما في النخب ٧/ ١٣٢.
(٣) قلت: أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفرا، ومالكا، وأحمد ، كما في المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت