فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 4166

[٨ - كتاب الطلاق]

[١ - باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، ثم يريد أن يطلقها للسنة، متى يكون له ذلك؟]

٤١٥٩ - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: فعل ذلك عبد الله بن عمر. فسأل عمر عن ذلك رسول الله فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم يطلقها" قال: ثم تلا ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي في قبل عدتهن (١) .

٤١٦٠ - حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل" (٢) .


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ٣٣ - ٣٤، وأحمد (٥٥٢٤) ، ومسلم (١٤٧١) (١٤) ، وأبو داود (٢١٨٥) ، والنسائي ٦/ ١٣٩، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٣) ، والبيهقي ٧/ ٣٢٧، والبغوي (٢٣٥٢) من طرق عن ابن جريج به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٢٢٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣، وأحمد (٤٧٨٩) ، ومسلم (١٤٧١) (٥) ، وأبو داود (٢١٨١) ، والترمذي (١١٧٦) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت