فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 4166

[٥٣ - باب: الصلاة في الثوب الواحد]

٢٠٧٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر كساه وهو غلام، فدخل المسجد فوجده يصلّي متوشحا فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار، أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله، فأخبره عن رسول الله أو عن عمر قال نافع: قد استيقنتُ أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله قال: "لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتَّزر وليرتِد، ومن لم يكن له ثوبان فليتَّزر ثم ليصل" (١) .

٢٠٧٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع … فذكر بإسناده، مثله سواء (٢) .

٢٠٨٠ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدث ابن عمر، فلا أدري أرفعه إلى النبي أم حدث به


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩١) ، وأحمد (٦٣٥٦) من طريق ابن جريج به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٦٣٥) ، والبيهقي ٢/ ٢٣٦ من طريق حماد بن زيد به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩١) من طريق معمر، عن أيوب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت