فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 4166

[٤٢ - باب: التطوع بعد الجمعة كيف هو؟]

١٨٤٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا" (١) .

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يُفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان، كالتطوع بعد الظهر.

واحتجوا في ذلك

١٨٤٧ - بما حدثنا أبو بشر الرقّي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي : أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته (٤) .


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٠٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٩) ، والحميدي (٩٧٦) ، والدارمي ١/ ٣٧٠، ومسلم (٨٨١) (٦٩) ، والترمذي (٥٢٣) ، والنسائي في الكبرى (٤٩٦) ، وابن خزيمة (١٨٧٣، ١٨٧٤) ، وابن حبان (٢٤٨٠) ، والبيهقي ٣/ ٢٤٠، والبغوي (٨٧٩) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، ومحمدا، وأحمد في رواية، وإسحاق ، كما في النخب ٧/ ٢٨٨.
(٣) قلت: أراد بهم: مالكا، وأحمد في رواية، ويحيى بن يحيى، والزهري ، كما في المصدر السابق.
(٤) إسناده صحيح. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت