١٨٤٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا" (١) .
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يُفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان، كالتطوع بعد الظهر.
١٨٤٧ - بما حدثنا أبو بشر الرقّي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته (٤) .
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٠٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٩) ، والحميدي (٩٧٦) ، والدارمي ١/ ٣٧٠، ومسلم (٨٨١) (٦٩) ، والترمذي (٥٢٣) ، والنسائي في الكبرى (٤٩٦) ، وابن خزيمة (١٨٧٣، ١٨٧٤) ، وابن حبان (٢٤٨٠) ، والبيهقي ٣/ ٢٤٠، والبغوي (٨٧٩) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، ومحمدا، وأحمد في رواية، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٧/ ٢٨٨.
(٣) قلت: أراد بهم: مالكا، وأحمد في رواية، ويحيى بن يحيى، والزهري ﵏، كما في المصدر السابق.
(٤) إسناده صحيح. =