فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 4166

٧ - باب: لبس الثوب الذي قد مسّه ورس أو زعفران في الإحرام

٣٣٩٢ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث، قالا: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "لا تلبسوا ثوبًا مسّه ورس، أو زعفران" يعني في الإحرام (١) .

٣٣٩٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي … مثله (٢) .

٣٣٩٤ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله … نحوه (٣) .

٣٣٩٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي … مثله (٤) .


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٨٤٢) من طريق إبراهيم بن سعد به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٥١٩٣) ، والبخاري (٥٨٤٧) من طريقين عن سفيان به.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٣٣٨٥) .
(٤) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٣٣٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت