فذهب قوم (١) إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره، فكرهوا بذلك لبس الثوب المعلم بِعَلَم الحرير، والثوب الذي لحمته غير حرير.
وخالفهم في ذلك آخرون (٢) ، فقالوا: قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام، وعلى ما كان سداه غير حرير، لا على غير ذلك.
واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير، عن عمر ﵁ في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الأعلام.
٦٣٠٠ - وبما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا القاسم بن مالك المزني، عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن، عن سعد بن هشام قال: حدثتني عائشة ﵂، قالت: كانت لنا قطيفة (٣) علمها حرير، فكنا نلبسها (٤) .
(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسليمان الأعمش، وهشام بن عروة ﵏، كما في النخب ٢٢/ ٢١٦.
(٢) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والشعبي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد ﵏، كما في النخب ٢٢/ ٢١٧.
(٣) بفتح القاف وهي: كساء له خمل.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٢١) ، وأحمد (٢٤٢١٨) ، ومسلم (٢١٠٧) (٨٨ - ٨٩) ، والترمذي (٢٤٦٨) ، =