فهرس الكتاب

الصفحة 2655 من 4166

[١٢ - كتاب الجنايات]

[١ - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد]

٤٦٥٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة شرفها الله ﷿ قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية.

فقام النبي ، فخطب، فقال في خطبته: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى" واللفظ لمحمد بن عبد الله (١) .

وقال أبو بكرة في حديثه: قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٤٤، ٣١٤٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مطولا ومختصرًا أحمد (٧٢٤٢) ، والبخاري (٢٤٣٤) ، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٧) ، وأبو داود (٢٠١٧) ، والترمذي (١٤٠٥، ٢٦٦٧) ، وابن ماجة (٢٦٢٤) ، وأبو عوانة ٤/ ٤٣ - ٤٤، وابن حبان (٣٧١٥) ، والدارقطني ٣/ ٩٦ - ٩٧، والبيهقي ٨/ ٥٣ من طريق الوليد بن مسلم به.
وأخرجه أحمد (٧٢٤٢) ، والدارمي (٢٦٠٠) ، والبخاري (٦٨٨٠) معلقا، وأبو عوانة ٤/ ٤٢، والبيهقي ٨/ ٥٢ من طريق حرب بن شداد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت