٦٨٦٧ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال: حدثني محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنشد الأشعار في المساجد، وأن تباع فيه السلع (٢) ، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة (٣) .
وخالفهم في ذلك آخرون (٥) ، فلم يروا بإنشاد الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر مما لا بأس بإنشاده وبروايته في غير المسجد. واحتجوا في ذلك بما قد رويناه
(١) من أنشد الشعر: إذا قاله.
(٢) بكسر السين وفتح اللام جمع سلعة.
(٣) إسناده حسن.
وأخرجه الترمذي (٣٢٢) ، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٨، وفي الكبرى (٧٩٦، ٩٩٣) من طريق قتيبة، عن الليث به. وأخرجه أحمد (٦٦٧٦) ، وأبو داود (١٠٧٩) ، وابن ماجة (٧٤٩، ٧٦٦، ١١٣٣) ، والنسائي في المجتبى ٤٧/ ٢، وفي الكبرى (٧٩٥) ، وابن خزيمة (١٣٠٤، ١٣٠٦، ١٨١٦) ، والفاكهي في أخبار مكة (١٢٦٧) من طرق عن محمد بن عجلان به.
(٤) قلت: أراد بهم: مسروق بن الأجدع والحسن البصري، وعمرو بن شعيب ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٩٨.
(٥) قلت: أراد بهم: جمهور الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم، منهم الأئمة الأربعة، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٩٩.