٥٢٣٦ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ﵄، أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (١) .
٥٢٣٧ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن أبي الزبير عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٢) .
٥٢٣٨ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ﵄، أن النبي ﷺ أمر بوضع الجائحة (٣) .
قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (٤) إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي ﷺ بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فتصيبها في يده جائحة، فيذهب بثلثها
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه برقم (٥١٩٨) .
(٢) إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في حديث ابن جريج عند ابن حبان.
وأخرجه الحميدي (١٣١٩) ، والنسائي في المجتبى ٢٩٤/ ٧، وفي الكبرى (٦١٧٧) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه أحمد (١٤٦٤٠) ، ومسلم (١١٧٨) (١٠٠) ، وابن حبان (٤٩٥٧) من طريقين عن أبي الزبير به.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٥٢٣٦) .
(٤) قلت: أراد بهم: مالكا، والشافعي في القديم، وأحمد، وأبا عبيد، وطائفة من أهل الحديث ﵏، كما في النخب ١٩/ ١٠٣.