٥٢٣٤ - حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن مكحول الشامي، عن رسول الله ﷺ بذلك (١) .
٥٢٣٥ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن عون قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى البائع والمبتاع عن المزابنة. قال: وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصها تمرًا (٢) .
(١) إسناده مرسل حسن.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٢٧) بإسناده ومتنه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ (١١٢، ٤٧٧٠) من طريق عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٧١) ، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) من طريق حماد عن أيوب به.