٥٤٧٧ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري، قالا: ثنا ابن عون، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره، فقال: إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أحسن منها، فكيف تأمرني؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، لا تباع ولا توهب" قال أبو عاصم! وأراه قال: ولا تورث". قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول، قال: فذكرت (١) ذلك لمحمد (٢) فقال: غير متأثل (٣) (٤) .
٥٤٧٨ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع مولى ابن عمر، عن
(١) أي: ابن عون.
(٢) أي: ابن سيرين.
(٣) أي غير جامع، يقال: مال مؤثل ومجد ماثل أي مجموع ذو أصل.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٢، وأحمد (٤٦٠٨) ، والبخاري (٢٧٣٧ - ٢٧٧٢ - ٢٧٧٣) ، ومسلم (١٦٣٢) (١٥) ، وأبو داوود (٢٨٧٨) ، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٣١، وفي الكبرى (٦٤٢٧ - ٦٤٢٨) ، وابن ماجة (٢٣٩٦) ، وابن الجارود (٣٦٨) ، وابن خزيمة (٢٤٨٣ - ٢٤٨٤ - ٢٤٨٥) ، وابن حبان (٤٩٠١) ، والدارقطني ٤/ ١٨٧ - ١٩٠، والبيهقي ٦/ ١٥٨ - ١٥٩، والبغوي (٢١٩٥) من طرق عن ابن عون به.