فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 4166

[١١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب]

٣٥٠٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحداءة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (١) .

٣٥٠٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله … مثله (٢) .

٣٥١٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن العجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي بنحو حديث مالك والليث، يعني أن رسول الله قال: "خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب، والحداءة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور"، إلا أنه قال في حديثه: "والحية، والذئب، والكلب العقور" (٣) .


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٥٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/ ٣١٩، وأحمد (٦٢٢٩) ، والبخاري (١٨٢٦) ، ومسلم (١١٩٩) ، والنسائي ٥/ ١٨٧، والبيهقي ٥/ ٢٠٩، ٩/ ٣١٥، والبغوي (١٩٩٠) .
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧) ، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٩، وفي الكبرى (٣٧٩٩) من طرق عن الليث بن سعد به.
(٣) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٦٦) بنفس السند.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٦٦) ، والبيهقي ٥/ ٢١٠ من طريق ابن أبي مريم به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت